الفيض الكاشاني

604

الوافي

بيان : وذلك لأن الأذان إنما هو للإشعار ولا ضرورة حينئذ داعية إلى الإشعار فلا يتأكد . 6697 - 4 التهذيب ، 2 / 50 / 5 / 1 عنه عن أحمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عن أبيه عليه السّلام : أنه كان إذا صلى وحده في البيت أقام إقامة واحدة ولم يؤذن » . 6698 - 5 التهذيب ، 2 / 50 / 6 / 1 الحسين عن فضالة عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « يجزئك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان » . 6699 - 6 التهذيب ، 2 / 51 / 7 / 1 عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « لا تصلي الغداة والمغرب إلا بأذان وإقامة ورخص في سائر الصلوات بالإقامة والأذان أفضل » . 6700 - 7 التهذيب ، 2 / 51 / 8 / 1 عنه عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « تجزئك في الصلاة إقامة واحدة إلا الغداة والمغرب » . 6701 - 8 التهذيب ، 2 / 51 / 9 / 1 سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الإقامة